الحر العاملي
233
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب السابع : في نكاح العبيد والإماء وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في استحباب شراء الإماء وتملَّكهنّ واستيلادهنّ وقد مرّ [ 1 ] وقال عليه السلام : عليكم بأمّهات الأولاد ، فإنّ في أرحامهنّ البركة . [ 2 ] وقال عليه السلام : أطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد فإنّ في أرحامهنّ البركة . [ 3 ] وروي : أنّ من كان عنده أمة فليس بأعزب . [ 4 ] وروي : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ منها : نكاح الإماء . الثاني : في استبراء الإماء وقد مرّ في بيع الحيوان وأحكامه اثنا عشر [ 5 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها ما دون الغشيان ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله . [ 6 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال :
--> ( * ) الباب السابع وفيه : 220 حديثا . [ 1 ] الوسائل 14 : 497 / 1 . [ 2 ] الوسائل 14 : 497 / 2 . [ 3 ] الوسائل 14 : 7 / 6 . [ 4 ] الوسائل 14 : 394 / 1 . [ 5 ] الوسائل 14 : 497 / 1 . [ 6 ] الوسائل 14 : 498 / 1 .